السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

499

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

27 - مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل « 1 » لما مر من كفاية رجحان المقيد « 2 » دون قيده نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد « 3 » لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي ص بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضية في واقعة « 4 » يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك « 5 » 28 - مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه « 6 » لم ينعقد نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لأن

--> - بل له وجه وفيما ذكره اشكال ( قمّيّ ) ( 1 ) فيه تأمل إذ يشكل شمول وجوب الوفاء لمثله فلو نذر الحجّ راكبا فرسا لونه كذا أو لابسا ثوبا في الطريق لونه كذا فحينئذ وان كان يجب الحجّ لكن اثبات وجوب هذه الحالات بحيث يحصل الحنث بتركها مشكل جدا وما ذكره من كفاية رجحان المقيد لا يثبت وجوب الوفاء بالقيد وحصول الحنث باهماله نعم هو صحيح في مثل خصوصيات الفرد فلو نذر ركعتين في داره فلا يجوز تبديلهما بركعتين في المسجد . ( شريعتمداري ) . ( 2 ) بل لان في الركوب إلى الحجّ رجحانا أيضا ( خ ) مر التأمل في اطلاقه ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل ينعقد لان الركوب إليه راجح وأفضلية المشي لا تنافى رجحانه ( خ ) . الا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح وان كان الحجّ ماشيا أفضل وكذا إذا كان الركوب مقدّمة لامر راجح ( گلپايگاني ) ( 4 ) اكتفاء الامام صلوات اللّه عليه بذكر الواقعة في جواب السائل يدلّ على عموم الحكم وانه حكم أولى ويؤيده التعليل في ذيل الخبر ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الظاهر منها احساسه صلّى اللّه عليه وآله تعبها وعجزها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بحيث كان تحمله ولو لله مرجوحا ( گلپايگاني ) . إذا كان الضرر بحيث يحرم القاء النفس فيه ( قمّيّ ) .